تعديل أحكام قانون الخدمة العسكرية القانون رقم 2 لسنة 2026
القانون رقم 2 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية (رقم 127 لسنة 1980)
صدر هذا القانون ليعيد صياغة بعض حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية ويغلظ العقوبات على المتخلفين عنها، وجاءت أبرز ملامحه كالتالي:
1️⃣ توسيع حالات الإعفاء لتشمل الحالات التالية:
ـ أبناء أو إخوة الشهداء: أو من أصيبوا بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
ـ أبناء أو إخوة المصابين من الخدمة: من الضباط أو المجندين أو المتطوعين أو طلبة الكليات العسكرية ورجال الشرطة، الذين أصيبوا بسبب الخدمة بعاهة تمنعهم عن الكسب.
ـ أبناء أو إخوة المفقودين: في العمليات الحربية أو الإرهابية (ويزول الإعفاء فور عودة المفقود أو ثبوت وجوده على قيد الحياة).
2️⃣ تغليظ عقوبات التخلف عن التجنيد (المادة 49 و 52)
شهد القانون تشديداً في الغرامات المالية للمتخلفين عن الفحص أو التجنيد:
المتخلفون بعد سن الـ30: * العقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
الغرامة: لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه (أو إحدى هاتين العقوبتين).
التخلف عن الاستدعاء للاحتياط:
العقوبة: الحبس.
الغرامة: لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه (أو إحدى هاتين العقوبتين).
📅 موعد التنفيذ
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء 25 مارس 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره).

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا
للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا
قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا
